التقارير والدراسات

التوصيات الدستورية التي رفعتها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور الى الملك

التوصيات الدستورية التي رفعتها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور الى الملك

يسرنا نشر التوصيات بالتعديلات الدستورية التي رفعتها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور الى الملك ونشرتها صحيفة الغد اليوم الاربعاء الموافق 1/آب.

(( كشفت مسودة التعديلات المقترحة على الدستور التي قدمتها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور، مطابقة بين أحكام الدستور ومعايير حقوق الإنسان الدولية، كما ورد في الفصل الثاني من الدستور بعد التعديلات المقترحة عليه.

في حين تضمنت مسودة التعديلات المقترحة على الدستور الحالي، والتي حصلت “الغد” على النسخة “قبل النهائية” منها: فتح باب الحريات، على مضامين دستورية اشتملت على نصوص جديدة، تكفل للمواطنين المزيد من الانفتاح وفق حدود القانون، على ألا يمس القانون جوهر الحريات المنصوص عليها بالدستور.

وعلمت “الغد” من مصادر متطابقة من اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور أن مساء الخميس، سيرفع أعضاء اللجنة الملكية توصياتهم بالتعديلات الدستورية لجلالة الملك، ضمن ترتيبات أعدت سلفا.

ونصت التعديلات الدستورية المقترحة على ضمان المزيد من الحريات في مجالات حرية التعبير، والحريات الإعلامية والمساءلة القانونية. واعتبرت التعديلات كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور جريمة، ويعتبر باطلا أي نص قانوني يخالف أحكام الدستور.

كما تضمنت المسودة أحكاما دستورية أكثر دقة وتفصيلا في أبواب السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى جانب تغيير اسم مجلس الأمة إلى مجلس الشعب.

وفي النسخة قبل النهائية من التعديلات المقترحة على الدستور، اشتمل الفصل الثاني من الدستور شطب كلمة حقوق الأردنيين وواجباتهم لتصبح “حقوق الأردنيين وحرياتهم”، أو كصيغة مقترحة أخرى “حقوق وحريات الأردنيين وواجباتهم”.

كما تضمنت التعديلات على الدستور إضافة مادتين دستوريتين على الفصل الثاني وهما:

“المملكة الأردنية الهاشمية دولة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة الشاملة، والأمان والمساواة وتحسين معيشة المواطنين وتعزيز احترام حقوق الإنسان، ودعم حرياته على أساس من المواطنة والتعددية الفكرية والسياسية وسيادة الدستور وحكم القانون”.

كما أضيفت المادة “المملكة الأردنية الهاشمية، دولة مؤسسة عضو في هيئة الأمم المتحدة تتبنى قيمها ومبادئها وتلتزم بالحقوق والحريات الواردة في المعاهدات والاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية طرفا فيها، وتعتبر ذات منزلة قانونية أدنى من الدستور وأسمى من القوانين الوطنية”.

كما تضمنت المقترحات ألا ينفذ حكم الإعدام إلا (في أضيق الحدود) بعد تصديق الملك، وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه فيه (ولا يحكم بالإعدام على حدث أو امرأة حامل أو مرضعة أو رجل تجاوز السبعين من العمر أو شخص معاق).

كما نصت المقترحات في الفصل الرابع من الدستور على أن “الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل، إلى أن يفصل المجلس القضائي العالي في قضيته، ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته”.

كما نص الفصل الرابع في القسم الثاني (مجلس النواب) من الدستور بعد التعديلات المقترحة، الإضافة على مبادئ قانون الانتخاب، بأن يتألف المجلس من أعضاء منتخبين انتخابا عاما وسريا ومباشرا، تراعى فيه مبادئ سلامة الانتخابات وشفافية الإجراءات، وإضافة إشراف هيئة عليا مستقلة على الانتخابات بجميع مراحلها، وحق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية، وعقاب العابثين بإرادة الناخبين، وتمثيل جغرافي وسكاني وتنموي عادل، وتمثيل عادل للنساء لا يقل عن 30% وتمثيل عادل للأقليات.

كما جاء في المادة (71) من التعديلات “للقضاء حق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب أن يقدم إلى ديوان المحكمة طعنا يبين فيه الأسباب القانونية، لعدم صحة نيابة المطعون فيه، ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار قطعي يصدر عن المحكمة المختصة”.

كما نصت التعديلات المقترحة أنه “إذا حل مجلس النواب، فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية”.

وفي القسم نفسه، نصت التعديلات أنه “إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه، وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب أن يستقيل قبل ابتداء الترشح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل”.

كما أعادت اللجنة الملكية النص الأصلي للمادة (94) من الدستور فيما يتعلق بإقرار القوانين المؤقتة، إلا في حالات الطوارئ والحروب والكوارث العامة أو النفقات المستعجلة.

وحول المحكمة الدستورية، فقد أفردت المادة (100) من التعديلات المقترحة على الدستور، تعيين أنواع جميع المحاكم ودرجاتها وأقسامها واختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص، على أن ينص هذا القانون على إنشاء محكمة دستورية وأخرى للقضاء الإداري على درجتين،  للابتعاد عن التراتبية في مستويات العدل.

وتتألف المحكمة الدستورية من رئيس وعشرة قضاة، خمسة منهم من قضاة محكمة التمييز، والآخرون من ذوي الخبرة من الشخصيات الأردنية المؤهلة لتولي القضاء، يتم تعيينهم بارادة ملكية بناء على تنسيب المجلس القضائي.

وتختص المحكمة الدستورية بتفسير أحكام الدستور، وإعلان بطلان أي تشريع أو نص قانوني مخالف للدستور، والفصل في: مسائل تنازع القوانين، وتنازع الاختصاص، والمنازعات الناشئة بين ذات الخصوم في حالة صدور حكمين قضائيين نهائيين متناقضين، وملاءمة المعاهدات والاتفاقيات الدولية مع أحكام الدستور.

ونصت التعديلات أيضا على أنه “تنعقد المحكمة الدستورية بناء على طلب من رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الأعيان أو رئيس مجلس النواب أو من عشرة من النواب أو الأعيان، أو بناء على طلب من محكمة في إطار النظر بقضية، يتطلب الفصل فيها البت في دستورية نص قانوني.

كما أن المحكمة تصدر قرارها في الطلب خلال موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ورود الطلب إلى ديوان المحكمة، على أن تنشر الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، وتكتسب قوة القانون وتعتبر حجة على الكافة” ))

وتجدر الاشارة ان هذه التعديلات قد اخذت بـ (26) توصية من (30) توصية كانت قد رفعتها (10) منظمات حقوقية اردنية بتاريخ 17/5/2011 الى اللجنة الملكية.

للاطلاع على توصيات اللجنة الملكية ومقترحات المنظمات الحقوقية الاردنية يرجى الضغط هنا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى