ملاحظات الشبكة الأردنية لمنظمات المجتمع المدني حول قانون الجمعيات الأردني رقم 51 لسنة 2008
بدراسة قانون الجمعيات الأردني نجد أن القانون بشكله العام يمس حقوق الإنسان والحريات العامة مدللين على ذلك بالملاحظات التالية:
• أولاً: ورد في المادة الثالثة من قانون الجمعيات الأردني بالجزء الأخير من الفقرة (أ) كتعريف للجمعية عبارة (أو تحقيق أي أهداف سياسية) وهذه العبارة فضفاضة ومقيدة لنشاطات الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والدراسات والعاملة في الدفاع عن حقوق المواطن.
• فبوجود هذا النص يجعل من السهولة تعريض الجمعيات للمسائلة، فلو أن جمعية من الجمعيات قامت بعمل دراسات للواقع السياسي بالأردن أو للقوانين الناظمة للحياة السياسية فهنا من شأنه أن يفسر هذا النشاط باعتباره خروجاً عن أهداف الجمعية، وتحقيقاً لأهداف سياسية، مما يعرض الجمعية للعقوبات المنصوص عليها بهذا القانون كإغلاق أو حل الجمعية أو غيرها من العقوبات الواردة بالقانون. ومن المعلوم أن الحراك المجتمعي جزء رئيسي وأساسي من الحياة السياسية ومناخها والقوانين الناظمة له، فلا يجوز لأي قانون بمجتمع ديمقراطي تقييد هذه النشاطات وتكبيلها أو وضع عراقيل أمامها بحجة (تحقيق أهداف سياسية) لأن في ذلك تضييق على الحريات العامة وعرقلة التنمية المجتمعية.