اقتراحات ممثلي القوى والأحزاب السياسية حول قانون الأحزاب الجديد
عقد منتدى عمان حقوق الإنسان، حلقة نقاش حول قانون الأحزاب السياسية الجديد، شارك فيها مجموعة من ممثلي مختلف التيارات والأحزاب السياسية الأردنية وأحزاب تحت التأسيس، حيث قدم المشاركون عدد من الملاحظات على مواد مشروع القانون.
وقد اقترح المشاركون التعديلات التالية على مشروع القانون:
1- المادة رقم (2)؛ التي توضح مفهوم الحزب وتعريفه، (على أنه تنظيم سياسي يؤسس وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون)، تم حصر أهداف الحزب بأن تقتصر على الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الملاحظة: هي أن يكتفى بتأسيس الحزب بالاستناد إلى أحكام الدستور، والعمل على توسيع دائرة أهداف الحزب، لتشمل الشؤون السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والتعليمية وغيرها.
2- المادة(5)؛ والتي تشترط عدد مؤسسي الحزب بـ250 شخص، وعلى أن يكونوا من 7 محافظات على الأقل، وبنسبة 5% لكل محافظة، وان لا تقل نسبة النساء عن10%.
الملاحظة: يجب إعادة النظر في هذه المادة، لأن المواطن الأردني هو مواطن بغض النظر عن مكان إقامته، حيث يجب التعامل مع الوطن باعتباره وحدة واحدة، وان مضمون هذه المادة يشجع على الهويات الفرعية والفئوية، مما يفرغ العمل الحزبي من مضمونه.
3- المادة(27)؛ والتي تحدد الدعم المالي للأحزاب من خلال نظام، ووضع مقدرات الحزب تحت سيطرة المسئول.
الملاحظة: نقترح أن يتم تحديد الحد الأدنى لدعم الأحزاب من خلال قانون، فبقاء الدعم بموجب نظام، سيكون خاضعا لتأثيرات مزاج ورغبات المسؤول.
4- المادة(28)/ج؛ التي تمنح رئيس اللجنة الصلاحية بالاضطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية.
الملاحظة: هذا النص يخالف مبدأ استقلالية الحزب السياسي المالية، والأصل أن يكون المؤتمر العام للحزب هو صاحب السلطة العليا الذي له الحق في مراقبة الأمور المالية وبنود إقرارها وآليات صرفها.
5- المادة(29)؛ والتي تمنع الحزب السياسي من إجراء أي تعديل على نظامه الداخلي، أو الاندماج مع حزب آخر إلا بموافقة مسبقة من اللجنة.
الملاحظة: يتيح هذا النص نوعا من أنواع الوصاية والتدخل في شؤون الحزب الداخلية، وانتهاكا لاستقلاليته، ففي المعايير الدولية هذه الصلاحية مناطة بالمؤتمر العام للحزب فقط، أو من يفوضه بها.
6- المادتين(31، 32)؛ والتي تنصان على جهة الطعن في القرارات النهائية للفصل في المخالفات والنزاعات بين أعضاء الحزب، وكذلك ترتيب عقوبات بالسجن على الأعضاء.
الملاحظة: تتضمن هذه المادة انتقاصاً من صلاحيات الهيئات الحزبية ومؤتمرها العام الذي يمتلك شرعية الفصل في أي خلاف وفق النظام الداخلي للحزب، كما إن المادة(32) تعمل على تحويل قادة وأعضاء الحزب إلى كتبة تقارير ومخبرين ، كما إن ترتيب النصوص العقابية على المخالفين، يجب أن تكون ضمن مواد قانون العقوبات، وليس قانون الأحزاب.
7- المادة(33)؛ والتي تنص على أنه يجوز حل الحزب بقرار من محكمة العدل العليا، بناء على دعوى تقدمها اللجنة، في حال خالف الحزب أحكام الفقرتين 1،3 من المادة 16 من الدستور.
الملاحظة: إن مسألة حل الحزب هي مخالفة للفقرة 3 من المادة 16 من الدستور، ومناقضة للعهود والاتفاقيات الدولية أيضا، كما تتيح هذه المادة نوعا من التعسف باستخدام السلطة ومدخلا لهيمنة السلطة التنفيذية على الأحزاب.
سلمت الى اللجنة القانونية في مجلس النواب يوم 6/3/2012