الحق في تكوين نقابة للمعلمين
مقدمة
درج مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان منذ عام 2005 على اصدار تقارير سنوية متخصصة.إذ خصصت التقارير السنوية للأعوام 2005، 2006، 2007، 2008 للحريات الصحفية في العالم العربي، بينما خصص تقريره السنوي لعام 2009 للحق في الوصول للمعلومات في البلدان العربية، أما تقريره السنوي السادس لعام 2010 فقد خصص لموضوع الحق في تكوين نقابة للمعلمين في الأردن.
وسيواصل المركز سياسية اصدار التقارير السنوية المتخصصة في موضوعات حقوقية أردنية أو عربية اسهاما منه في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في الأردن وفي العالم العربي.
يركز التقرير السادس للمركز في القسم الأول منه على اعطاء لمحة تمهيدية عن الحركة النقابية الأردنية في مطلع الخمسين والعوامل التي ساهمت في نشوء هذه النقابات ودورها في المطالبة بالحريات العامة.
ويتطرق التقرير في القسم الثاني إلى واقع المعلمين والحاجة إلى نقابة، وانعكاس الاوضاع الاقتصادية سلباً على حالة المعلمين وحقهم في العيش بمستوى لائق وكريم، وأثر ذلك كله على مستوى أداء المعلمين في العملية التعليمية والنهوض بها.
ويبحث التقرير في القسم الثالث في مطالب المعلمين في تأسيس نقابة للمعلمين والتطور التاريخي لهذة المطالب، حيث بين التقرير أن نقابة المعلمين تأسست في الخمسينات ثم حلت بقرار حكومي عام 1956، ويظهر التقرير توالي مطالب تأسيس النقابة في الاعوام 1978 و1984 و1990، وصولا لنجاحهم في كسب تأييد مجلس النواب لمطلبهم عام 1994، الا أن مجلس الأعيان رفض مشروع قانون نقابة المعلمين المحول من مجلس النواب استناداً الى قرار المجلس العالي لتفسير الدستور الذي أقر بعدم دستورية قيام نقابة للمعلمين الحكوميين. ثم تجددت مطالب تأسيس النقابة عام 2010 وما زال الحوار مستمراً بين الجهات الحكومية ولجان المعلمين للمطالبة بتأسيس النقابة، حيث ما زالت الحكومة لا تستجيب لهذه المطالب بدواعي الخوف من تسييس النقابة، وكان آخر مطلب بتأسيس النقابة قد قدم الى مجلس النواب السادس عشر بتاريخ 3/12/2010، حيث أيده نحو 39 نائباً.
وسلط التقرير في القسم الرابع الضوء على الحق في تكوين النقابات والانضمام اليها في المعايير الدولية كما ظهرت في دستور منظمة العمل الدولية لعام 1919 واتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لسنة 1948، والاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، واتفاقية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والتفاوض، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، والميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004.
وبين التقرير في القسم الخامس الحق في تكوين النقابات والانضمام اليها في المعايير الدستورية وبخاصة المادة (16/2) والمادة (23) التي تجيز الحق في تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون. حيث يظهر التقرير عدم وجود نص دستوري أو نص لأي قانون آخر يمنع إنشاء نقابة معلمين أو لأي مهنة خاصة ، وبين ان هذه النقابة كانت موجودة خلال الفترة بين 1952 و 1956، كما أظهر التقرير ان قرار المجلس العالي لتفسير الدستور صدر بأغلبية صوت واحد، مما يظهر وجود اجتهادات قانونية مختلفة.
كما تضمن القسم السادس من التقرير الخلاصات و التوصيات ، وبخاصة حق المعلمين في انشاء نقابة لهم.
وأخيرا ارفق بالتقرير ملحقا نص قرارالتفسير رقم (1) لعام 1994 الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور.