بيانات صحفية

بيان تضامني مع الناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى

كان من المفترض ان يعقد مجلس فرع نقابة المحامين بحلب ( بصفته التأديبية )بتاريخ 30\1\2011، جلسة محاكمة مخصصة لتقديم الدفاع  للناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد )، بالدعوى المسلكية رقم أساس ( 12) لعام 2011ه,حيث تم تنسيب الدعوى الى يوم 3\4\2011 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس فرع تقابه المحامين بحلب, وحضر جلسة محاكمة الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى عددا من المحامين المدافعين عن حقوق الانسان ومن نشطاء حقوق الانسان وكذلك عددا من ممثلي المنظمات الحقوقية في سورية, إضافة لممثلين  للسلك الدبلوماسي الاوربي,اضافة لحضور وفدا  لمراقبة مجريات المحاكمة ممثلا لاتحاد الحقوقيين الدولي, وتألف من المحامين:

-غيرتنيوفنهويس  عضو نقابة المحاميين الهولندية

– جوديث يشتنبرغ    عضو نقابة المحاميين الهولندية

– ايمانويل الثيت    ممثلا لاتحاد الحقوقيين الدولي

– هيونيل حاكيمان   عضو نقابة المحامين في بريطانية

وقد تم تحريك الدعوى المسلكية بحقه بموجب قرار رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في حلب رقم ( 1651 ) تاريخ 7 / 6 / 2010 ,والذي نصه:

” إن رئيس فرع نقابة المحامين في حلب :وبناء على الصلاحيات المخولة له بموجب أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم \39\ لعام 1981.وبعد إطلاعه على كتاب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية رقم \2063\ص ن تاريخ 16\5\2010 وعلى مرفقاته وعلى قرار السيد النقيب بتحريك دعوى المسلكية بحق المحامي رديف مصطفى .

وعلى التحقيقات الجارية من عضو المجلس بتاريخ 20\5\2010.وحيث أنه في حال ثبوت ما نسب للمحامي رديف مصطفى فإنه يعتبر مؤاخذ مسلكياً.وعملاً بالمادة \87\ الفقرة \أ\ و \ب\ من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم \39\ لعام 1981 .يقرر:

1- إقامة الدعوى التأديبية بحق المحامي رديف مصطفى وإحالته إلى مجلس الفرع بصفته التأديبية لمحاكمته مسلكياً علما بأن الدعوى التأديبية مقامة من قبل الأستاذ نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية رقم \2063\ بتاريخ 16/5/2010 .

2- تعيين يوم الأحد المصادف 22/8/2010 موعداً للنظر في هذه الدعوى .

3- دعوة من يلزم لحضور المحاكمة .

قراراً صادراً في حلب بتاريخ 7/6/2010 “

وذلك استناداً إلى كتاب نقيب المحامين في سورية رقم ( 2063 ) تاريخ 16 / 5 / 2010 ,والذي نص:

” وردنا العديد من المقالات واللقاءات التي يجريها المحامي رديف مصطفى التي يقوم فيها بإثارة النعرات الإثنية والمذهبية إضافة إلى انضمامه إلى لجنة غير مرخصة وفق أحكام القانون 39/1981 وهي منظمة غير مشهرة ومرخصة وفق القوانين والأنظمة المرعية

1- خرق أهم مبدأ من مبادئ العمل النقابي وهو شعار النقابة الحق والعروبة

2- مخالفته لأحكام المادة 79 وذلك عندما أعلن عن نفسه أنه رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

3- مخالفته للتعاميم الصادرة عن نقيب المحامين ولاسيما التعميم رقم 1805/ص ن  تاريخ 29/7/2009 والتعميم رقم 295/ص.ن  تاريخ 2/2/2011 ولما كانت الجرائم التي ارتكبها

1- التحريض على السلطة في سورية بجميع مقالاته

2- ارتكاب العديد من الجرائم الجزائية الواقعة على أمن من المنصوص عنها بقانون العقوبات العام

3- إثارة مواضيع تستهدف الوحدة الوطنية باستخدام مصطلحات وإشاعات وأقاويل كاذبة وبث أخبار كاذبة للتحريض على الدولة في جميع مقالاته وعملاً بأحكام المادة 56 من النظام الداخلي وأحكام القانون 39 للعام 1981 الناظم للمهنة

تقرر تحريك الدعوى المسلكية بحقه واستجوابه عن المخالفات المسلكية التي بيناها آنفا

دمشق 16/5/2010 “

وتمت الاشارة الى” المقالات والبيانات المبرزة هي

– السلبي والإيجابي في إعلان دمشق هل ينبئ بالتغيير الديمقراطي

– ما هكذا تورد الإبل يا وزارة الزراعة

– حالة الطوارئ

– حوار أجراه الصحفي أمجد نيوف (المحامي والناشط الحقوقي السوري رديف مصطفى لمداد المركز الدولي للدراسات والأبحاث القانونية “

وعملاً بأحكام المادة ( 56 ) من النظام الداخلي مهنة النقابة المحامين”يتولى النقيب تمثيل النقابة داخل القطر وخارجه ويرأس جلسات المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ قراراتهما , وله دعوة المجلس للاجتماعات الطارئة وتحريك الدعوى التأديبية مباشرة أو بناءً على شكوى أو إخبار خطيين .”

واستنادا على التعميم  الصادر من نقيب المحامين في سوريا وليد التش رقم1805 تاريخ 29/7/2009 ,والذي ينص”يحظر على جميع المحاميين في الجمهورية العربية السورية المشاركة بأي فعالية أو مع أي جهة خارجية كانت دولية أو عربية إلا بعد تقديم طلب أصولي إلى نقابة المحاميين في الجمهورية العربية السورية يبين فيه أسباب المشاركة ونوعها والجهة التي عملت على تنظيم هذا النشاط والحصول على موافقة خطية بالمشاركة أصولاً تحت طائلة المسائلة المسلكية المنصوص عنها في قانون تنظيم المهنة والأنظمة التابعة لها.”

واستنادا على المادة 87 من قانون تنظيم مهنة المحاماة

“ا- للنقيب ولرئيس مجلس الفرع الحق بإقامة التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو أخبار خطيين ، أو بناء على طلب المحامي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيضع سلوكه عفوا تحت تقدير مجلس التأديب .

ب- لا تجوز إقامة الدعوى وإحالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس مجلس الفرع أو من ينتدبه إلا عند تخلفه عن الحضور رغم دعوته .”

واستنادا على أحكام القانون ( 39 ) للعام 1981 الناظم للمهنة، تقرر تحريك الدعوى المسلكية بحق المحامي والناشط الحقوقي المعروف الاستاذ رديف مصطفى, واستجوابه على المخالفات المسلكية التالية:

1 – التحريض على السلطة في سورية بجميع مقالاته.

2 – ارتكاب العديد من الجرائم الجزائية الواقعة على أمن الدولة المنصوص عنها بقانون العقوبات العام.

3 – إثارة مواضيع تستهدف الوحدة الوطنية باستخدام مصطلحات وإشاعات وأقاويل كاذبة وبث أخبار كاذبة للتحريض على الدولة في جميع مقالاته.

4 – ترأس جمعية غير مرخصة وغير مشهرة وفقاً للقوانين والأنظمة ومخالفة مبادىء شعار نقابة المحامين في الحق والعروبة.

جدير بالذكر أن المحامي الأستاذ رديف مصطفى بن أنور، هو من مواليد 1967 منطقة عين العرب – محافظة حلب، خريج كلية الحقوق من جامعة حلب 1994 أنتسب الى نقابة المحامين – فرع حلب عام 1997 متزوج وأب لأربعة أولاد.

إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان التضامني مع الناشط الحقوقي المعروف الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية ( الراصد )، نتوجه الى مجلس فرع نقابة المحامين في حلب مطالبين بحفظ الشكوى والدعوى المقامة من سيادة نقيب المحامين في سورية على الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى وإعلان عدم مسؤوليته من كل ما نسب إليه من مخالفات مسلكية.

 

المنظمات الموقعة:

1 – اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

2 – المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3 – منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4 – المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

5- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى