اختتام دورة الحق في الوصول للمعلومات
اختتمت أمس في عمان أعمال دورة الحق في الوصول للمعلومات وتطرقت جلساتها على امتداد الأيام الأربعة إلى المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير حيث وضح المحاضر يحيى شقير إن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة هي ضمن الحريات الأساسية والمفضلة والأجدر بالرعاية التي تنص عليها دساتير هذه الدول.
فقد نصت أغلب الدساتير العربية بدون إسهاب على حرية الرأي وحرية الصحافة؛ الأردن المادة 15، مصر 47-48، لبنان 13، الكويت 36-37، البحرين 23، اليمن 26، الجزائر 39، الإمارات 30، السودان 48، تونس 8، قطر 13، سوريا 38، السعودية 39، وفي الدستور العراقي المادة 36 وغالبا ما تلحق هذه المواد بعبارات مقيدة مثل؛ في حدود القانون، وبما يتفق مع القانون، أو بالشروط التي يحددها القانون، ونجد أن القوانين تتعدى تنظيم الحق الدستوري لتعصف به،مشيرا إن أي سلطة بدون رقابة تصبح تسلطا.
و أوضح شقير أن تعزيز حرية التعبير قد تم بإعلان اليونسكو حول إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب لعام 1978، مشيرا أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان قد نص في المادة 32 على الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
كما تطرقت الدورة ،التي نظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان وشارك فيها ثلاثون مشاركا ومشاركة من مختلف وسائل الإعلام والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، إلى التطور التاريخي لقوانين الوصول إلى المعلومات حيث بين المحاضر يحيى شقير أن حق الوصول إلى المعلومات أصبح الحجر الأساسي في ضمان حرية التعبير والرأي، وحرية الصحافة، حيث لا يمكن إعمال حق حرية التعبير بدون حق الوصول إلى المعلومات، موضحا أنه بدون معلومات لا يمكن إعمال:حق حرية التعبير واتخاذ القرار من عدة بدائل، وحق الانتخاب والمشاركة في الشؤون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين، ومراقبة الحكومات، وكشف انتهاكات حقوق الانسان، وكشف الفساد وترهل أجهزة الحكومة، و تسهيل إقامة المشاريع التجارية والاقتصادية.
ومن جهته تحدث عمر شنيكات عن حق الصحفي في الحصول على المعلومات مبينا أن حق الصحفي في الحصول على المعلومات والأخبار موجود في قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته، حيث نصت المادة السادسة منه على حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها، بينما نصت المادة الثامنة منه على أن للصحفي الحق في الحصول على المعلومات، وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها، وحظر القانون فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة في ضمان تدفق المعلومات إلى المواطن أو فرض إجراءات تؤدي إلى تعطيل حقه في الحصول عليها، مشيرا أن للصحفي حق تلقي الإجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وأخبار وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وتقوم الجهة المختصة بتزويد الصحفي بهذه المعلومات أو الأخبار بالسرعة اللازمة وفقا لطبيعة الخبر أو المعلومة المطلوبة إذا كانت لها صفة إخبارية عاجلة، وخلال مدة لا تزيد على أسبوعين إذا لم تكن تتمتع بهذه الصفة، إضافة إلى أن للصحفي وفي حدود تأديته لعمله، الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الأعيان ومجلس النواب وجلسات الجمعيات العمومية للأحزاب والنقابات والاتحادات والأندية والاجتماعات العامة للهيئات العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن الجلسات أو الاجتماعات مغلقة أو سرية بحكم القوانين أو الأنظمة أو التعليمات السارية المفعول الخاصة بهذه الجهات.
وحول قانون حماية أسرار ووثائق الدولة تطرق المحاضر إلى أن هناك استثناءات مقبولة على حق الوصول إلى المعلومات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبموجب أفضل الممارسات في الدول الديمقراطية، ومن الوثائق الرئيسية التي تعطي فكرة عن هذه الاستثناءات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي سبق ذكرها، و أن المواثيق الدولية تجيز تقييد حرية التعبير حماية للأمن الوطني للدولة، لكن هذه المعايير تفرض إجراء ما يعرف بالفحص الثلاثي عند فرض التقييد، وذلك بأن يكون التقييد محدداً بنص القانون وضرورياً حماية لمصلحة أجدر بالرعاية للمجتمع. وتقدم “مبادىء جوهانسبرغ” مثلاً توازناً بين حق الدولة في إبقاء المعلومات سرية وبين حق المجتمع في المعرفة، مشيرا أن قانون حماية أسرار ووثائق الدولة قانون مؤقت رقم 50 لسنة 1971 تم إقراره في غياب البرلمان عام1971 وبموجب الدستور الأردني كان يجب أن يعرض على أول جلسة يعقدها البرلمان، وها قد مر 37 عاماً بدون إقراره أو رده أو تعديله من البرلمان، مبينا أن قانون حماية أسرار ووثائق الدولة يشكل نظاماً كاملاً للسرية ويتنافى مع مبدأ “الكشف الأقصى Maximum disclosure” للمعلومات، الذي يعني انه على الحكومة ان تبرر سبب حجب المعلومات، موضحا أن قرار الحجب يخضع للفحص من قبل هيئة مستقلة غالبا ما تكون قضائية.
وحول قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تطرق شقير إلى الأسباب الموجبة لمشروع القانون ان حرية الوصول الى المعلومات اصبحت الحجر الاساسي في الحريات الصحفية والعامة، ناهيك عن ان اغلب المعلومات متوفرة لدى السلطة التنفيذية ومؤسساتها، ولترجمة مبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار لا بد من اتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية التي من شأنها التسهيل على الصحفي والمواطن للحصول على المعلومات، موضحا أن القانون يوازن بين حق المواطنين في المعرفة وحق الدولة في حجب المعلومات التي تضر بالأمن الوطني، حيث يضع القانون استئناءات على المعلومات التي يجوز الكشف عنها ومنها ما يتعلق بالخصوصية وحفظ حقوق الآخرين وقضايا الملكية الفكرية والحفاظ على الآداب العامة والصحة العامة، مبينا أن القانون ينص على ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات، وليس الصحفي فقط، كحق يضمنه القانون وليس منحة أو تسامحاً من الحكومة ومؤسساتها، مشيرا أن القانون ينص على اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات وذلك خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لإجابة الطلب أو الامتناع عن الرد عليه، مبينا أن القانون يضع حدا أقصى لسرية الوثائق حيث حددها بثلاثين سنة للوثائق السرية يجب بعدها إنهاء صفة السرية عنها.
وحول المبادىء المشتركة في قوانين الحصول على المعلومات أوضح شقير أنها تتضمن مبدأ الكشف الأقصى و ترويج ثقافة شفافية الحكومات، و أن تكون استثناءات النشر محدودة، و الحق الأجدر بالرعاية ، واعتبار الحد الأقصى للإجابة 20 يوم عمل، وفي حالات خاصة يجوز تمديدها، و إمكانية الطعن بقرار الرفض، و حماية المسربين لأخطاء الحكومة، و واجب على الحكومات مساعدة طالبي المعلومات، و الحد الأقصى لحماية المعلومات 30 سنة.
ويذكر أن مركز عمان قد نظم من تأسيسه أكثر من عشرين دورة للعاملين في مختلف وسائل الإعلام وشارك فيها أكثر من (300) إعلاميا، كما يصدر المركز سنويا تقريرا عن الحريات الصحفية في العالم العربي.