|
هذه
الورقة تتابع عقوبة الإعدام في أربعة قوانين يمنية
فقط هي الأكثر ميلاًً إلى العقاب بإزهاق روح
الإنسان وهي:
1-
قانون الجرائم والعقوبات لعام 1994
وتعديلاته.
2-
قانون مكافحة جرائم الاختطاف
والتقطع لعام 1998. وتعديلاته.
3-
قانون الجرائم والعقوبات العسكرية
لعام 1998.
4-
قانون الاتجار والاستعمال غير
المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1993م.
سنحاول، في البداية تقصي، الأفعال
والحالات التي تؤدي الى عقوبة الإعدام في القانون
اليمني، ثم في الإعدام ثم نختم ذلك بتعليقات قصيرة
لا يمكن اعتبارها دراسة تحليلية للموضوع؛ لأن
الوقت المختار لهذه الورقة لا يتسع لذلك، ولا يجوز
التقليل من أهمية هذه القائمة، إذ لم يسبق أن جرى
تعقب المشرع اليمني في جميع الحالات التي راق له
ممارسة عقوبة الإعدام، والكشف عن تلك الحالات في
حديث موجه للرأي العام.
ويجب التنبيه في هذه المرحلة إلى
ملاحظة تظهر بسهولة عند أول قراءة معمقة لنصوص
القوانين المشار إليها في البداية، وهي أنه نتيجة
لكثافة استخدام المشرع اليمني لعقوبة الإعدام، نجد
أن النص الواحد ينطوي على عدد من العقوبات
القاتلة، وفي أكثر من نص. لذلك يلاحظ أن هذه
العقوبة لا تقدر بعدد المواد القانونية المقررة
لها، وإنما تزيد عن كميتها بصورة لافتة.
وسوف نعتمد في تقسيم هذه القائمة
الإحصائية للعقوبة المذكورة التقسيم ذاته الذي
سلكته التشريعات، فنذكر حالات عقوبة الإعدام
المقررة في كل قانون مع الإشارة إلى المادة التي
وردت فيها دون ذكر النص بكامله:
أولاً: الإعدام في
قانون العقوبات
يقرر قانون العقوبات عقوبة الإعدام
في حق غير العسكريين على الأفعال العمدية التالية:
أ-
المادة (128) وتعاقب بالإعدام على
الأفعال العمدية التالية:
1-
السعي لدى دولة أجنبية بما من شأنه
الإضرار بالمركز الحربي للجمهورية.
2-
السعي لدى دولة أجنبية بما من شأنه
الإضرار بالمركز السياسي للجمهورية.
3-السعي
لدى دولة أجنبية بما من شأنه الإضرار بالمركز
الديبلوماسي للجمهورية.
4-السعي
لدى دولة أجنبية بما من شأنه الإضرار بالمركز
الاقتصادي للجمهورية.
5-
السعي لدى عامل في مصلحة دولة
أجنبية بما من شأنه الإضرار بالمركز الحربي
للجمهورية.
6-
السعي لدى عامل في مصلحة دولة
أجنبية بما من شأنه الإضرار بالمركز السياسي
للجمهورية.
7-
السعي لدى عامل في مصلحة دولة
أجنبية بما من شأنه الإضرار بالمركز الدبلوماسي
للجمهورية.
8-
السعي لدى عامل في مصلحة دولة
أجنبية بما من شأنه الإضرار بالمركز الاقتصادي
للجمهورية.
9- التخابر
مع دولة أجنبية بما من شأنه الإضرار بالمركز
الحربي للجمهورية.
10-
التخابر مع دولة أجنبية بما من
شأنه الإضرار بالمركز السياسي للجمهورية.
11-التخابر
مع دولة أجنبية بما من شأنه الإضرار بالمركز
الدبلوماسي للجمهورية.
12-
التخابر مع دولة أجنبية بما من
شأنه الإضرار بالمركز الاقتصادي للجمهورية.
13-
التخابر مع من يعمل لصالح دولة
أجنبية بما من شأنه الإضرار بالمركز الحربي
للجمهورية.
14-التخابر
مع من يعمل لصالح دولة أجنبية بما من شأنه الإضرار
بالمركز السياسي للجمهورية.
15-
التخابر مع من يعمل لصالح دولة
أجنبية بما من شأنه الإضرار بالمركز الدبلوماسي
للجمهورية.
16-
التخابر مع من يعمل لصالح دولة
أجنبية بما من شأنه الإضرار بالمركز الاقتصادي
للجمهورية.
17-
تسليم دولة أجنبية أخباراً يخطر
إذاعتها.
18-
تسليم أحد العاملين لمصلحة دولة
أجنبية أخباراً يخطر إذاعتها.
19-
تسليم دولة أجنبية معلومات محظور
إذاعتها.
20-
تسليم أحد العاملين لمصلحة دولة
أجنبية معلومات يخطر إذاعتها.
21-
تسليم دولة أجنبية أشياء يخطر
تسليمها رسمياً.
22-
تسليم أحد العاملين لمصلحة دولة
أجنبية أشياء محظورة.
23-
تسليم مكاتبات لدولة أجنبية يضر
إذاعتها.
24-
تسليم مكاتبات لمن يعمل لمصلحة
دولة أجنبية.
25-
تسليم وثائق محظورة لدولة أجنبية.
26-
تسليم وثائق محظورة لمن يعمل لدى
دولة أجنبية.
27-
تسليم خرائط محظورة لدولة أجنبية.
28-
تسليم خرائط محظورة لمن يعمل لصالح
دولة أجنبية.
29-
تسليم رسومات محظورة لدولة أجنبية.
30-
تسليم رسومات محظورة لمن يعمل
لصالح دولة أجنبية.
31-
تسليم صوراً محظورة لدولة أجنبية.
32-
تسليم صوراً محظورة لعامل لدى دولة
أجنبية.
33- تسليم
أي شيء آخر غير ما ذكر لدولة أجنبية أو لعامل
لديها.
ب-
المادة (121 من الفقرة -3 من
المادة 128) وعقوبة الإعدام مفزده فيهما على
الأفعال التالية والصادرة من غير العسكريين:
1- تسليم المعلومات الدفاعية
السرية لدولة أجنبية، 2- تسليم المعلومات السياسية
السرية لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية، 3- تسليم
المعلومات الدبلوماسية السرية لدولة أجنبية، 4-
تسليم المعلومات الدبلوماسية السرية لمن يعمل
لمصلحة دولة أجنبية، 5- تسليم المعلومات
الاقتصادية السرية لدولة أجنبية، 6- تسليم
المعلومات الاقتصادية السرية لمن يعمل لمصلحة دولة
أجنبية، 7- تسليم المعلومات الصناعية السرية لدولة
أجنبية، 8- تسليم المعلومات الصناعية السرية لمن
يعمل لمصلحة دولة أجنبية، 9- تسليم مكاتبات سرية
لدولة أجنبية، 10- تسليم مكاتبات سرية لمن يعمل
لمصلحة دولة أجنبية، 11- تسليم محررات سرية لدولة
أجنبية، 12- تسليم محررات سرية لمن يعمل لمصلحة
دولة أجنبية، 13- تسليم وثائق سرية لدولة أجنبية،
14- تسليم وثائق سرية لمن يعمل لمصلحة دولة
أجنبية، 15- تسليم رسوم سرية لدولة أجنبية، 16-
تسليم رسوم سرية لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية، 17-
تسليم خرائط سرية لدولة أجنبية، 18- تسليم خرائط
سرية لمن يعمل لمصلحة دولة أجنبية، 19- تسليم
تصاميم سرية لدولة أجنبية، 20- تسليم تصاميم سرية
لمن يعمل لصالح دولة أجنبية، 21- تسليم صور سرية
لدولة أجنبية، 22- تسليم صور سرية لمن يعمل لصالح
دولة أجنبية، 23- تسليم أي شيء ذي طابع سري لدولة
أجنبية، 24- تسليم أي شيء ذي طابع سري لمن يعمل
لصالح دولة أجنبية، 25- تسليم معلومات تتعلق
بتشكيلات القوات المسلحة لدولة أجنبية، 26- تسليم
معلومات تتعلق بتشكيلات القوات المسلحة لمن يعمل
لصالح دولة أجنبية، 27- تسليم معلومات تتعلق
بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، 28- تسليم معلومات
تتعلق بالقوات المسلحة لمن يعمل لصالح دولة
أجنبية، 29- تسليم معلومات تتعلق بتحركات القوات
المسلحة لدولة أجنبية، 30- تسليم معلومات تتعلق
بتحركات القوات المسلحة لمن يعمل لصالح دولة
أجنبية، 31- تسليم معلومات تتعلق بعتاد القوات
المسلحة لدولة أجنبية، 32- تسليم معلومات تتعلق
بعتاد القوات المسلحة لمن يعمل لصالح دولة أجنبية،
33- تسليم معلومات تتعلق بتموين القوات المسلحة
لدولة أجنبية، 34- تسليم معلومات تتعلق بتموين
القوات المسلحة لمن يعمل لصالح دولة أجنبية، 35-
تسليم معلومات تتعلق بأفراد القوات المسلحة لدولة
أجنبية، 36- تسليم معلومات تتعلق بالخطط
الاستراتيجية للقوات المسلحة لدولة أجنبية، 37-
تسليم معلومات تتعلق بالخطط الاستراتيجية للقوات
المسلحة لمن يعمل لصالح دولة أجنبية، 38- إخبار
دولة أجنبية بالإجراءات والتدابير التي تتخذ للكشف
عن الجرائم السابقة إلى دولة أجنبية أو من يعمل
لصالحها(وهذه تتعدد عقوبة الإعدام عندها بعدد
الجرائم المذكورة آنفا، أي 38 عقوبة مستقلة ومن
ثم تصبح 76 عقوبة إعدام)، 39- الحصول على معلومات
متعلقة بما سبق بقصد تسليمها لدولة أجنبية أو لمن
يعمل لمصلحتها، وهذا يضاعف العدد (38) مرة ثالثة.
ج-
المادة (125) من قانون العقوبات،
ونصها يفتح باب تعدد عقوبة الإعدام إلى غير ما حد،
فهي تقرر عقوبة الإعدام على:
1- من يرتكب فعلاً بقصد المساس
باستقلال الجمهورية، 2- من يرتكب فعلاً بقصد
المساس بالوحدة اليمنية، 3- من يرتكب فعلاً بقصد
المساس بسلامة أراضي الجمهورية.
وخطورة هذه المادة أن العمومية
فيها مضاعفة:
من حيث أن القاضي هو المعني بتحديد
ما يمس باستقلال أو سلامة الجمهورية والوحدة،
والأراضي اليمنية، كما أن النص يعاقب على كل مَـسٍ
بأي من هذه الثلاث منهما قلّ شأنه، كما لا يشترط
حدوث ما يضر باستقلال أو سلامة هذه الثلاث، وإنما
يكفي مجرد النية للمس بأي من ذلك.
د-
المادة (127) وهي تعاقب على
الأفعال التالية:
1- الالتحاق بالقوات المسلحة لدولة
في حالة حرب مع اليمن، 2- تسليم أحد أفراد القوات
المسلحة لدولة في حالة حرب مع اليمن، 3- إعادة أحد
أسرى العدو إلى صفوفه، 4- مد العدو بالجند، 5- مد
العدو بالأشخاص غير الجنود، 6- مد العدو بالأموال،
7- إرشاد العدو (هكذا تنص، ولا يحدد أي شيء يعد
الإرشاد إليه جريمة).
ه-
المادة (129) وهي تقرر عقوبة
الإعدام على الأفعال التالية:
1- الاشتراك مع الغير في ارتكاب أي
من الجرائم السابقة، 2- تحريض الغير على ارتكاب
جرم مما سبق (وهذه مضاعفات غير محددة لعقوبة
الإعدام، فالتحريض على التخابر مع العدو عقوبته
الإعدام، والتحريض على إتلاف طائرة حربية كذلك،
وهكذا في سائر الجرائم السابقة).
و-
المادة (141) عقوبات، وتقرر عقوبة
الإعدام لأربع مرات.
ز-
المادة (227) وهي تعاقب أي فرد في
القوات المسلحة، وارتكب أياً من الأفعال التالية:
1- رفض حمل السلاح أمام العدو، 2-
عدم استعمال السلاح أمام العدو، 3- الاختفاء عند
مواجهة العدو، 4- الهرب أمام العدو، 5- ترك الموقع
القتالي دون إذن، 6- الاستسلام للأسر، 7- تحريض
الغير على رفض حمل السلاح، 8- تحريض الغير على عدم
استعمال السلاح، 9- تحريض الغير على الاختفاء، 10-
تحريض الغير على الهرب، 11- تحريض الغير على ترك
الموقع، 12- تحريض الغير على الاستسلام للأسر.
ح-
المادة (234) عقوبات، وهي خاصة
بعقوبة القصاص، وأضافت إلى ذلك عقوبة الإعدام كلاً
من:
1- من عرف بالشر، وسقط عند القصاص
بالعفو أو غيرة من الأسباب، 2- من استعمل في القتل
وسيلة وحشية وسقط عند القصاص، 3- من قتل شخصين
فأكثر وسقط عند القصاص، 4- من سبق أن قتل عمداً
وسقط عند القصاص، 5- من تواطأ مع الغير على ارتكاب
جريمة أخرى غير القتل، 6- من أخفى جريمة قتل عمدي،
7- من قتل امرأة حاملاً، 8- من قتل موظفاً أثناء
عمله، 9- من قتل موظفاً بسبب عمله، 10- من قتل
موظفاً بمناسبة عمله، 11- من قتل شخصاً مكلفاً
بخدمة عامة أثناء أداء خدمته، 12- من قتل شخصاً
مكلفاً بخدمة عامة بسبب أداء خدمته، 13- من قتل
شخصاً مكلفاً بخدمة عامة بمناسبة أداء خدمته.
ط-
المادة (259) وهي خاصة بحد الردة،
وهي تقرر الإعدام على الأفعال التالية:
1- الردة عن الإسلام (دون تحديد
معنى الردة، وذكر النص فيما يلي صوراً أو أمثلة
لها)، 2- الجهر بأقوال تنافي قواعد الإسلام
وأركانه، 3- الجهر بأفعال تنافي قواعد الإسلام
وأركانه، 4- ولم تحدد المادة الأقوال والأفعال
المنافية لقواعد الإسلام وأركانه.
ي-
المادتان (263/264) بشأن الزنا
واللواط: والنصان يقرران عقوبة الإعدام بالرجم حتى
الموت على الأفعال الآتية:
1- الزنا من المحصن، 2- الزنا من
المحصنة، 3- اللواط من اللائط، 4- اللواط من
الملوط به.
ك-
المادة (280) وهي خاصة بالدّيوث
(وهو الراضي أو الراضية على إحدى المحارم
بالفاحشة) وتعاقب بالإعدام على الأفعال الآتية إذا
تكررت من الفاعل أكثر من مرة:
1- الراضي لزوجته بالفاحشة، 2-
الراضي لمحرمة الأنثى بالفاحشة، 3- الراضي
بالفاحشة لمن له الولاية عليها، 4- الراضي
بالفاحشة لمن يتولى تربيتها، 5- الراضية بالفاحشة
لبناتها.
ثانياً: قانون العقوبات العسكرية:
وفي هذا القانون تقررت عقوبة
الإعدام لكل من الأفعال الأتية:
أ-
إذا كان الفاعل عدواً حربياً
فعقوبته الإعدام في الحالات الأتية: (م14):
1-
الدخول متنكراً بهدف التخريب أو
التجسس إلى: 1- قاعدة عسكرية أو أمنية، 2- موقع
حربي، 3- مركز عسكري، 4- مؤسسة عسكرية، 5- ورشة
عسكرية، 6- معسكر، 7- مخيم عسكري، 8- أي محل تابع
للقوات المسلحة، 9- أي محل تابع للشرطة، 10- أي
محل تابع للأمن.
فهذه إحدى عشرة عقوبة، مع ملاحظة
أن العقوبات 8 و9 و10 جعلت الباب مفتوحاً لعدد لا
حصر له من عقوبات الإعدام، فهي تتعدد بتعدد
المحلات العسكرية أو الأمنية، لأن النص يستخدم
عبارة (وأي محل..) ومن المعلوم أن المحلات
العسكرية والأمنية والشرطية تفوق الحصر بما في ذلك
الحمامات، والمقابر، والمطابخ، والمخازن...
وغيرها، فهذه وأمثالها تندرج تحت كلمة (محل عسكري)
طالما كانت تحت سلطة أو استعمال جهة أو تشكيل
عسكري.
ب- والمادة
(15) تقرر عقوبة الإعدام في الحالات التالية:
(بشأن العسكريين):
1-
تسليم حامية للعدو، 2- تسليم موقع، 3- تسليم مركز،
4- إلقاء أسلحة أمام العدو، 5- إلقاء ذخيرة أمام
العدو، 6- إلقاء مهمات أمام العدو، 7- إلقاء
بتجهيزات أمام العدو، أو تسهيل دخول العدو إلى:
إقليم الجمهورية، مدينة أو أكثر، حصون (أو حصن)،
منشأة (أو منشآت)، موقع (أو مواقع)، ميناء (أو
موانئ)، وجزيرة (أو جزر)، مخزن (أو مخازن)، مصنع
(أو مصانع)، سفينة (أو سفن)، طائرة (أو طائرات)،
معدات، وسائل مواصلات، ذخائر، مهمات حربية، مؤن،
أغذية، أدوية، أو غير ذلك (وهذه مفتوحة إلى عدد من
عقوبات الإعدام غير محدد)، 8- تسليم سر من أسرار
الدفاع إلى دولة أجنبية، 9- تسليم سر دفاعي للعدو،
10- تسليم سر من الأسرار الدفاع إلى من يعمل
لمصلحة العدو، 11- إتلاف سر من أسرار الدفاع، 12-
جعل سر من أسرار الدفاع غير صالح للانتفاع به، 13-
الحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه للعدو،
14- الحصول على سر دفاع لشخص يمثل لعدو، 15-
إمداد العدو بالأسلحة، 16- إمداد العدو بذخيرة،
17- إمداد العدو بمؤن، 18- تسليم جنود تحت قيادته
للعدو، 19- إبلاغ دولة أجنبية أخباراً بطريقة
الخيانة، 20- إبلاغ العدو أي أخبار بطريقة
الخيانة، 21- تبليغ العدو بأي بيانات عن طريق
الخيانة، 22- تبليغ دولة أجنبية أي بيانات بطريقة
الخيانة، 23- الإتصال بدولة أجنبية بنفسه، 24-
الاتصال بدولة أجنبية بالواسطة، 25- الاتصال
بالعدو وبالواسطة، 26- الاتصال دون واسطة بالعدو،
27- عرض الاستسلام للعدو، 28- عرض الهدنة للعدو،
29- رفع الراية البيضاء للعدو، 30- قبول هدنة
عرضها العدو دون أن يكون مأذوناً لذلك، 31- إذاعة
بيانات أثناء خدمة الميدان تثير الفزع، 32- إذاعة
أخبار تثير الفزع، 33- إذاعة شائعات تثير فزع
القوات، 34- نشر أخبار تثير الفزع، 35- نشر أخبار
تثير الرعب، 36- ترديد أخبار تثير الفشل بين
القوات، 37- تعمد عدم القيام بالعمليات المكلف
بها، 38- تعمد عدم الإعداد للعمليات المكلف بها،
39- عدم تنفيذ العمليات المكلف بها عمداً، 40- عدم
إتمام العمليات المكلف بها عمداً، 41- عدم تأمين
العمليات المنوطة به عمداً، 42- عرقلة تقدم القوات
المسلحة، 43- عرقلة تقدم قوة من القوات المسلحة،
44- عرقلة تقدم قسم من القوات المسلحة، 45- عرقلة
نصر من القوات المسلحة، 46- عرقلة نصر قوة من
القوات المسلحة، 47- عرقلة نصر قسم من القوات
المسلحة، 48- السعي بتعمد لعرقلة تقدم القوات
المسلحة، 49- السعي بتعمد لعرقلة تقدم قسم من
القوات المسلحة، 50- السعي بتعمد لعرقلة نصر من
القوات المسلحة، 51- السعي بتعمد لعرقلة نصر قسم
من القوات المسلحة، 52- السعي لعرقلة نصر قوة من
القوات المسلحة، 53- الإضرار بالعمليات القتالية،
54- نية الإضرار بالعمليات القتالية.
ج-
المادة (24) وهي تقرر عقوبة
الإعدام على الأفعال الآتية:
1- إحداث فتنة بين أفراد القوات
المسلحه تنجم عنها إزهاق نفس، 2- المساهمة في فتنة
بين أفراد القوات المسلحه وتنجم عنها إزهاق أرواح،
3- الاتفاق مع الغير على إحداث فتنة وتحققت من
ورائها إزهاق نفس.
د-
المادة (27) وهي أقرت عقوبات على
الأفعال الآتية إذا حدث عمداً:
1- إتلاف أسلحة، 2- تعييب أسلحة،
3- تعطيل أسلحة، 4- إساءة صناعة أسلحة، 5- إساءة
إصلاح أسلحة، 6- ارتكاب أي عمل يجعل أسلحة تابعة
للقوات المسلحة غير صالحة، 7- إتلاف سفن حربية، 8-
تعييب سفن حربية، 9- تعطيل سفن حربية، 10- إساءة
صناعة سفن حربية، 11- إساءة إصلاح سفن حربية، 12-
ارتكاب عمل يجعل سفناً حربية غير صالحة للعمل، 13-
إتلاف طائرات عسكرية، 14- تعييب طائرات، 15- تعطيل
طائرات، 16- إساءة صناعة طائرة، 17- إساءة إصلاح
طائرة، 18- ارتكاب فعل عمدي أدى إلى جعل الطائرات
غير صالحات بصورة دائمة، 19- ارتكاب فعل عمدي أدى
إلى جعل الطائرات غير صالحات بصورة مؤقتة، 20-
إتلاف معدات حربية، 21- تعييب معدات حربية، 22-
تعطيل معدات حربية، 23- إساءة صناعة معدات، 24-
إساءة إصلاح معدات، 25- ارتكاب فعل يجعل المعدات
غير صالحة للعمل بصورة دائمة، 26- ارتكاب فعل يجعل
المعدات غير صالحة بصورة مؤقتة، 27- إتلاف مهمات،
28- تعييب مهمات، 29- تعطيل مهمات، 30- إساءة
إصلاح مهمات، 31- إساءة صناعة مهمات، 32- الإقدام
على عمل يجعل المهمات غير صالحة بصورة دائمة، 33-
الإقدام على عمل يجعل المهمات غير صالحة بصورة
مؤقتة، 34- إتلاف منشآت، 35- تعييب منشآت، 36-
تعطيل منشآت، 37- إساءة صناعة منشآت، 38- إساءة
إصلاح منشآت، 39- الإقدام على فعل من شأنه أن يجعل
المنشآت غير صالحة بصورة دائمة، 40- الإقدام على
فعل من شأنه أن يجعل المنشآت غير صالحة بصورة
مؤقتة، 41- إتلاف وسائل مواصلات، 42- تعييب وسائل
مواصلات، 43- تعطيل وسائل مواصلات، 44- إساءة
صناعة وسائل مواصلات، 45- إساءة إصلاح وسائل
مواصلات، 46- الإقدام على فعل من شأنه جعل وسائل
المواصلات غير صالحة بصورة دائمة، 47- الإقدام على
فعل من شأنه جعل وسائل المواصلات غير صالحة بصورة
مؤقتة، 48- إتلاف مرافق عامة، 49- تعييب مرافق
عامة، 50- تعطيل مرافق عامة، 51- إساءة إنشاء
مرافق عامة، 52- إساءة إصلاح مرافق عامة، 53-
العمل الذي من شأنه جعل مرافق عامة غير صالحة
دائماً، 54- العمل الذي من شأنه جعل مرافق عامة
غير صالحة مؤقتاً، 55- إتلاف ذخائر، 56- تعييب
ذخائر، 57- تعطيل ذخائر، 58- إساءة صناعة ذخائر،
59- إساءة إصلاح ذخائر، 60- العمل الذي من شأنه
جعل ذخائر غير صالحة بصورة دائمة، 61- العمل الذي
من شأنه جعل ذخائر غير صالحة بصورة مؤقتة، 62-
إتلاف موانئ، 63- تعييب موانئ، 64- تعطيل موانئ،
65- إساءة صناعة موانئ، 66- إساءة إصلاح موانئ،
67- العمل الذي من شأنه جعل موانئ بحرية غير صالحة
بصورة دائمة، 68- العمل الذي من شأنه جعل موانئ
بحرية غير صالحة بصورة مؤقتة، 69- إتلاف موانئ
جوية، 70- تعييب موانئ جوية، 71- تعطيل موانئ
جوية، 72- إساءة إنشاء موانئ جوية، 73- إساءة
إصلاح موانئ جوية، 74- العمل الذي من شأنه جعل
موانئ جوية غير صالحة بصورة دائمة، 75- العمل الذي
من شأنه جعل موانئ جوية غير صالحة بصورة مؤقتة،
76- إتلاف أدوية، 77- تعييب أدوية، 78- تعطيل
أدوية، 79- إساءة صناعة أدوية، 80- إساءة إصلاح
أدوية، 81- العمل الذي من شأنه إفساد أدوية
دائماً، 82- العمل الذي من شأنه إفساد أدوية
مؤقتاً.
ه- المادة
(47): ويعاقب بالإعدام كل رئيس في الجيش ارتكب
فعلاً فيمن هو أدنى منه أفضى إلى موته.
ثالثاً: قانون مكافحة الاتجار
والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات
العقلية لعام 1993م، وقد تضمن عدداً من عقوبات
الإعدام هي:
أ-المادة
(33)، وفيها العقاب بالإعدام على الأفعال التالية:
1- تصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار،
2- استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار، 3- إنتاج
مواد مخدرة لأغراض تجارية، 4- فصل مواد مخدرة
لأغراض تجارية، 5- صنع مواد مخدرة بقصد الاتجار،
6- استخراج مواد مخدرة للاتجار.
ب-
المادة (34) وهي تقضي بالإعدام على
الأفعال التالية:
1- تملك مادة مخدرة بقصد الاتجار،
2- حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، 3- إحراز مادة
مخدرة لأغراض تجارية، 4- اشترى مادة مخدرة بقصد
الاتجار، 5- باع مادة مخدرة بقصد الاتجار فيها، 6-
سلم للغير مادة مخدرة بقصد الاتجار، 7- نقل مواد
مخدرة لأغراض تجارية، 8- قدم للغير مادة مخدرة
للتعاطي بغرض تجاري، 9- زراعة نبات من النباتات
المذكورة في الجدول الخامس من ملاحق القانون، 10-
صدَّر نباتاً من النباتات المذكورة، 11- استورد
نباتاً مما ذكر في الجدول (5)، 12- حيازة نبات مما
ذكر، 13- إحراز نبات مما ذكر، 14- اشترى نباتاً
مما ذكر، 15- باع نباتاً مما ذكر، 16- استلم
نباتاً مما ذكر، 17- نقل نباتاً من تلك النباتات،
18- التصرف في مادة مخدرة مرخصة لغير الأغراض
المرخص لها، 19- إدارة مكان لتعاطي المخدرات، 20-
إعداد مكان لتعاطي المخدرات، 21- تهيئة مكان
لتعاطي المخدرات.
ج- المادة
(35) وهي تعاقب بالإعدام على الأفعال الأتية:
1- تقديم مواد مخدرة ليتعاطها
الغير دون ترخيص، 2- تسهيل تعاطي المخدرات.
د-
المادة (41) وهي أقرت عقوبة
الإعدام على الأفعال الآتية :
1- ضرب أحد الموظفين العموميين
المكلف بتنفيذ قانون المخدرات بحيث أفضى إلى
الموت، 2- جرح أحد المستخدمين في تنفيذ قانون
المخدرات أفضى إلى موته.
ه-
المادة (42) ويعاقب بالإعدام على
فعلين هما :
1- القتل العمدي لأحد الموظفين
القائمين على تنفيذ القانون المذكور، 2- القتل
العمد لأحد المستخدمين في تنفيذ القانون.
رابعاً: قانون مكافحة جرائم
الاختطاف والتقطع لعام 1998م وفيه عدد من الأفعال
التي جعل عقوبتها الإعدام هي:
المادة (1) وهي تعاقب بالإعدام على
الأفعال التالية:
1- تزعم عصابة للاختطاف، 2- تزعم
عصابة للتقطع، 3- تزعم عصابة لنهب الممتلكات
العامة، 4- تزعم عصابة لنهب الممتلكات الخاصة، 5-
الاشتراك في عصابة للتقطع، 6- الاشتراك في عصابة
للاختطاف، 7- الاشتراك في عصابة لنهب الممتلكات
العامة، 8- الاشتراك في عصابة لنهب الممتلكات
الخاصة.
المادة (2) وهي تقرر عقوبة الإعدام
على الأفعال التالية :
1- الزنا المصاحب للاختطاف، 2-
الزنا الذي يتم عقب الاختطاف، 3- اللواط المصاحب
للاختطاف، 4- اللواط الذي يتم عقب الاختطاف.
المادة (4) وتنص على عقوبة الإعدام
في الأفعال التالية:
1- اختطاف وسيلة نقل جوي نجم عنه
موت شخص داخل الوسيلة، 2- اختطاف وسيلة نقل جوي
نجم عنه موت شخص خارج الوسيلة، 3- اختطاف وسيلة
نقل بحري نجم عنه موت شخص داخل الوسيلة، 4- اختطاف
وسيلة نقل بحري نجم عنه موت شخص خارج الوسيلة، 5-
اختطاف وسيلة نقل بري نجم عنه موت شخص داخل
الوسيلة، 7- اختطاف وسيلة نقل بحري نجم عنه موت
شخص خارج الوسيلة.
المواد (5،7،8،9،) وتعاقب بالإعدام
في الحالات التالية:
1- احتجاز رهينة نشأ عنه موت شخص،
2- اختطاف أحد الأفراد المكلفين بمكافحة جرائم
الاختطاف ونجم عنه وفاة المخطوف، 3- اختطاف أحد
المكلفين بمكافحة جرائم التقطع نجم عنه موت
المخطوف، 4- اختطاف أحد المكلفين بمكافحة جرائم
النهب نجم عنه موت المخطوف، 5- اختطاف أحد
المكلفين بمكافحة جرائم التقطع نجم عنه موت زوجة
المخطوف، 6- اختطاف أحد المكلفين بمكافحة جرائم
التقطع نجم عنه أحد أصول المخطوف، 7- اختطاف أحد
المكلفين بمكافحة جرائم التقطع نجم عنه موت أحد
فروع المخطوف، 8- اختطاف أحد المكلفين بمكافحة
جرائم الاختطاف نجم عنه موت زوجة المخطوف، 9-
اختطاف أحد المكلفين بمكافحة جرائم الاختطاف نجم
عنه موت أحد أصول المخطوف، 10- اختطاف أحد
المكلفين بمكافحة جرائم الاختطاف نجم عنه موت أحد
فروع المخطوف، 11- اختطاف أحد المكلفين بمكافحة
جرائم النهب نجم عنه موت زوجة المخطوف، 12- اختطاف
أحد المكلفين بمكافحة جرائم النهب نجم عنه موت أحد
أصول المخطوف، 13- اختطاف أحد المكلفين بمكافحة
جرائم النهب نجم عنه موت أحد فروع المخطوف.
وتقرر المادة التاسعة من هذا
القانون معاقبة
·
من حرض في اتفاق جنائي لارتكاب أي
من الجرائم المذكورة في القانون.
·
وكذلك من اشترك في أي منها، وذلك
بعقوبة الإعدام.
وبما أن مجموع الجرائم السابقة
(30) جريمة، فإن مجموع العقوبات بالإعدام وفقاً
لنص المادة التاسعة هي (30) عقوبة للجرم الأصلي
و(30) عقوبة لجرم التحريض و(30) عقوبة إعدام
لجريمة الاشتراك، وبذلك يكون هذا القانون قد احتوى
على (90) عقوبة إعدام.
جدول
تقريبي بعدد عقوبة الإعدام في 4 قوانين
|
قانون العقوبات |
قانون العقوبات
العسكري |
قانون المخدرات |
قانون الاختطاف والتقطع |
المجموع |
|
126 |
166 |
33 |
90 |
315 |
تعليقات
سريعة على قائمة عقوبات الإعدام:
هذه التعليقات ليست دراسة تحليلية
أو تقديراً لقائمة عقوبة الإعدام، وإنما مجرد
ملاحظات على بعض دلالاتها:
أولاً:
من الواضح غزارة عقوبة الإعدام في النظام والقانون
اليمنيين، وأن المشرع أفرط بشكل بالغ.
ثانياً:
تأثر القانون اليمني ببعض القوانين العربية،
وبالذات قوانين الأردن، وجمهورية مصر العربية، وهي
قوانين صادرة في دول واقعة تحت قوانين الطوارئ منذ
عقود من السنين ترجع إلى نكسة فلسطين عام 1948م
كما أن تلك القوانين صدرت وقت أن كانت تلك الدول
في حالة حرب مع إسرائيل المجاورة لها، وقبل أن
ترتبط بمعاهدات سلام مع تلك الدول.
ولكن ذلك لا يمنع من التوكيد
خصوصية يمنية تطبع هذه القوانين، فهي ليست مجرد
متابعة عمياء لقوانين تلك البلدان العربيات، وإنما
تعكس تماثلاً كبيراً بين النظام في اليمن والأنظمة
الحاكمة لتلك البلدان، ويظهر هذا التماثل جلياً في
المقام المتدني لحياة الإنسان/ المواطن في الفلسفة
السياسية لتلك الأنظمة.
ثالثاً:
يلاحظ من القائمة أن التشدد البالغ الذي تتسم به
القوانين اليمنية فيما يتعلق بإقراها عقوبة
الإعدام، يتخذ الصور التالية:
الأولى:
أن هذه القوانين، عمدت في بعض الأحيان، إلى جعل
باب تقرير عقوبة الإعدام مفتوحاً إلى حد لا يقف
عنده توقيع هذه العقوبة. وكان ذلك باعتماد صيغة
سائبة وغير منضبطة في تقرير عقوبة الإعدام، فهي
مثلاً؛ تعدد الحالات الموجبة لعقوبة الإعدام ثم
تختم النص بالقول "وغير ذلك" {المادة 15 عقوبات
عسكري} وهذا النص وأمثاله يستندان إلى تقدير
القاضي للفعل الجرمي الذي يستحق فاعله عقوبة
الإعدام.
الثانية:
اللجوء إلى صيغ فضفاضة أو استمالة ألفاظ تتسم
بالعموم، أو القابلية للتأويل المتعدد أو المفتوح،
وهذه الصور أكثر شيوعاً في استعمالات القانون من
الصور السابقة.
ولنأخذ نموذجاً لها؛ ففي قانون
العقوبات تقرر المادة (128) من عقوبة الإعدام على
"كل من سعى لدى دولة أجنبية، وكان من شأن ذلك
الإضرار بمركز الجمهورية السياسي …"
فالنص يعدم كل شخص سعى لدى دولة
أجنبية، فالفعل الجرمي هنا هو السعي، دون أن يحدد
النص صورة أو شكل هذا السعي، فالسعي كلمة شديدة
العمومية، بل وغامضة، إلى حد كبير، وقد أحجم
القانون عن تقديم أيه إيضاحات تضيء الدلالة التي
يقصدها من السعي، وهو في مسلكه هذا ترك الأمر كله
للقاضي ليحدد ما يعتبر سعياً، ومن ثم جرماً عقوبته
الإعدام، ومالا يدخل تحت هذا الاعتبار، وبما أن
السعي هو الركن المادي لهذه الجريمة، فهو إذن
ماهية الجريمة، مما يعني أن الفعل الجرمي لا يحدده
القانون، وإنما يحدده القاضي بمطلق اجتهاده إذ لا
قيود عليه فيما اجتهد، ولا شك أن هذا يشكل مخالفة
صريحة، وإهداراً لواحد من أهم المبادئ الدستورية،
وهو مبدأ "لا جريمة إلا بنص" إذ الجريمة هنا لا
يحددها النص القانوني بصيغة قاطعة الدلالة، وإنما
يفعل ذلك القاضي أو المحكمة.
ويوغل قانون العقوبات في الإبهام
والعمومية حين ينص بأن السعي لدى دولة أجنبية يكون
جريمة عقوبتها الإعدام، إذا كان "من شأنه الإضرار
بمركز الجمهورية السياسي" بحسب النص. وهذه الصيغة
القانونية لم تجلِ النص كما يفترض، وإنما زادته
التباساً على ما سبق، وهي تثير أسئلة بدلاً من
الإجابة عنها، وأهم الأسئلة هي: ماهية الفعل الذي
من شأنه الإضرار؟
وما هو السعي لدى دولة أجنبية الذي
يعتبر في نظر القانون أن من شأنه الإضرار بالمركز
السياسي للجمهورية؟ وقبل ذلك: ما هو بالضبط المركز
السياسي للجمهورية؟
ومرة أخرى يحيل القانون ذلك الى
القاضي، فهو الذي يحدد الدلالة المقصودة لعبارة
"من شأنه الإضرار" أو ليس من شأنه إحداث الضرر، ثم
عليه بعد ذلك أن يحدد "المركز السياسي للجمهورية"
وما يندرج هناك. ونموذج آخر من قانون العقوبات
أيضاً يأتي من المادة (121) التي أقرت عقوبة
الإعدام على من أذاع دون إذن خبراً فيه "مساس
بالشؤون العسكرية".
وكلمة (المسَّس) يصعب ضبطها لفرط
عموميتها، فكل خبر يتصل بالقوات المسلحة يمس شأناً
عسكرياً سواء خيراً أو شراً، قلت أهمية أو زادت،
وكما أن عبارة (الشأن العسكري) أكثر عمومية من
سابقتها، ولم يحددها القانون دلالة صريحة مضبطة
تساعد القاضي على إرساء حكمه على أسس أن يتولى
بنفسه تحديد العبارة التالية للسابقة، بأن يجد
معنى مناسباً لعبارة "الشأن العسكري" على وجه
الحصر، ولو قدم له القانون معياراً يستهدي به في
إزالة هذا الغموض.
ثالثاً: "يتضح من المتابعة السابقة
لعقوبة الإعدام في القوانين اليمنية، أنها جعلت
على ثلاثة أنواع هي: 1- الإعدام، 2- القصاص، 3-
الرجم حتى الموت.
فعقوبة الإعدام قصاصاً تكون في
حالة جريمة القتل العمد العادية، أما عقوبة
الإعدام رجماً حتى الموت، فمخصوصة بجريمة الزنا،
وهي تقع على الزاني أو الزانية، وبقية الجرائم
تندرج تحت عقوبة الإعدام بالمعنى العام. وتجدر
الإشارة الى أن مرجعية القانون في عقوبتي القصاص
والرجم القاتل هي الشريعة الإسلامية، وهما عقوبتان
من مجموع (315) عقوبة كفل بها القوانين اليمنية.
أما بقية العقوبات فهي من وضع المشرع العادي في
اليمن، ولا يمكن التأصيل لها في الشريعة الإسلامية
دون كثير من التكلف، إذ من المعروف أن الشريعة
الإسلامية أقرت عقوبة الإعدام، من حيث المبدأ،
ولكن جعلتها في أضيق الحدود، وهناك حديث عن الرسول
صلى الله عليه وآلة وسلم، يقرر فيه بأن الإنسان لا
يقتل إلا لثلاث فحسب. |