-
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
ملزمة وواجبة الاحترام.
-
تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية
دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق
الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.
الفقرة (1)
والفقرة (2) من المادة (10) من القانون الأساسي
الفلسطيني المعدل 2003
"المتهم برئ حتى تثبت إدانته في
محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن
نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام
يدافع عنه".
المادة (14) من
القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2003
"العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات
الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني،
ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على
الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون".
المادة (15) من
القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2003
"لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من
أية محكمة إلا بعد التصديق عليه من رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية".
المادة (109) من
القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2003
"لرئيس السلطة الوطنية حق العفو
الخاص عن العقوبة أو تخفيضها، وأما العفو العام أو
العفو عن الجريمة فلا يكون إلا بقانون".
المادة (42) من
القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2003
1) لا يحكم بالإعدام أو الأشغال
الشاقة على حدث.
2 ) إذا اقترف المراهق أو الفتى جناية تستلزم
الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم على
المراهق بالاعتقال مدة لا تنقص عن ثلاث سنوات وعلى
الفتى مدة لا تقل عن خمس سنوات ويكون الاعتقال في
إصلاحية الأحداث أو أي مؤسسة أخرى معينة لهذه
الغاية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية وذلك إلى أن
يبلغ المراهق أو الفتى التاسعة عشرة من عمره فينقل
بعدها إلى السجن لإكمال المدة المحكوم بها عليه.
الفقرة (2)
والفقرة (3) من المادة (12) من قانون إصلاح
الأحداث رقم (16) لسنة 1954
(هذا النص يوضع تحت شهر 4، لأن 5/4
يصادف اليوم الفلسطيني للطفل).
"عدم جواز الحكم بالإعدام على الأولاد والأحداث لا
يحكم بعقوبة الإعدام ولا يسجل مثل هذا الحكم على
ولد أو حدث أو فتى على أنه يترتب على المحكمة
بدلاً من الحكم عليه بهذه العقوبة أن تحكم
باعتقاله للمدة التي يقررها المندوب السامي وعند
صدور مثل هذا الحكم يعتقل المجرم في المكان الذي
يشير به المندوب السامي وفقاً للشروط التي يقررها
بالرغم عما ورد بخلاف ذلك في المواد الأخرى من هذا
القانون، ويعتبر المجرم طيلة مدة اعتقاله في ذلك
المكان بأنه تحت الحفظ القانوني".
المادة (13) قانون
المجرمين الأحداث رقم (2) لسنة 1937.
"الحق في الحياة والأمان، لكل طفل
الحق في الحياة وفي الأمان على نفسه".
المادة (11) من
قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004
(هذا النص يوضع تحت شهر 4، لأن 6/4
يصادف اليوم العالمي للطفل).
في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه
العقوبة حاملاً، يبدل حكم الإعدام بالأشغال الشاقة
المؤبدة.
الفقرة (2) من
المادة (17) من قانون العقوبات رقم (60)
"كل من أدين بارتكاب جناية القتل
قصداً يعاقب بالإعدام، ويشترط في ذلك أنه إذا ثبت
للمحكمة ببينة مقنعة أن امرأة أدينت بارتكاب القتل
قصداً هي حبلى فيحكم على تلك المرأة بالحبس
المؤبد".
المادة (215) من
قانون العقوبات رقم (36). (هذا النص يوضع تحت شهر
3)
"لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في
المرأة الحامل، فإذا وضعت مولوداً حياً تقضي
المحكمة التي أصدرت الحكم بالنزول بعقوبة الإعدام
إلى عقوبة السجن المؤبد".
"لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام في
المرأة الحامل، فإذا وضعت مولوداً حياً تقضي
المحكمة التي أصدرت الحكم بالنزول بعقوبة الإعدام
إلى عقوبة السجن المؤبد".
المادة (414) من
قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001
"لا ينفذ حكم الإعدام بحق النزيلة
الحامل المحكوم عليها بالإعدام، فإذا وضعت مولوداً
حيا،ً تقضي المحكمة التي أصدرت الحكم بعقوبة
الإعدام، النزول إلى عقوبة السجن المؤبد".
الفقرة (1) من
المادة (60) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل
"السجون" المعدل لعام 2005
|